عبد الرحمن بن قدامه
507
الشرح الكبير
( باب الفوات والاحصار ) ( مسألة ) ( ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بطواف وسعي وعنه ينقلب احرامه لعمرة ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا وعنه عليه القضاء ) الكلام في هذه المسألة في ثلاثة أمور ( أولها ) إن أخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال نعم رواه الأثرم ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " يدل على فواته بخروج ليلة جمع ( الثاني ) أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق هذا الصحيح من المذهب ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال ابن أبي موسى في المسألة روايتان